[ في اللطف ]
قوله : « بيان الملازمة أنّ المكلّف إذا علم أنّ المكلّف لا يطيع إلّا باللطف . . . » ما كان في معنى اللطف أنّ المكلّف لم يفعل المكلّف به إلّا به ، بل ما « 1 » يقرّبه فيكون أقرب وأولى وبالجملة وجوب كلّ ما يصدق عليه أنّه مقرّب أو مبعّد - في الجملة - ما ثبت بالدليل ، بل عدمه ظاهر . فتأمل .
قوله : « إشارة إلى الأجوبة عن اعتراضات الأشاعرة على وجوب اللطف على اللّه تعالى » أي قوله قدّس سره : « ووجوه القبح منتفية . . . » . وما شرح ما قبله كأنّه للظهور ، فإنّ اللطف « 2 » إذا كان فعل الواجب يجب عليه أن يفعله مثل خلق القدرة وإكمال العقل ونصب الأدلة التي يستفاد منها المكلّفات . وإن كان فعل المكلّف مثل فكره ونظره فيما يجب عليه ، يجب على اللّه تعالى أن يعلمه ويوجبه عليه . وإن كان فعل مكلّف آخر يجب أن يعلم اللّه تعالى أنّ ذلك المكلّف يفعله ويوجبه أيضا عليه . وفي الوجوب تأمل إذ يكفي فعله ، فكأنّه مبنيّ على أنّ ما يتوقّف عليه الواجب واجب فتأمل .
قوله : « فلم لا يجوز أن يكون اللطف الذي يوجبونه مشتملا على جهة قبح لا يعلمونه » .
هامش
( 1 ) أي « بل بما يقرّ به » . فتذكّر ما أوردناه في التعليقة السابقة .
( 2 ) في حاشية « ن » و « س » : « إشارة إلى تفصيل اللطف وأقسامه وبيان وجوبه . منه » .