تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
يكون موجبا للإخلال . . . » الأولى : مثل أن يكون موجبا للإخلال . . . قوله : « الثاني تقدّم التكليف على الفعل زمانا يتمكّن المكلّف فيه . . . » حاصله وجوب إعلام المكلّف بأنّه مكلّف بالفعل الفلاني قبل أن يأتي الوقت الذي يجب فيه الفعل بمقدار من الزمان الذي يتمكّن فيه من تعلّمه ، ويحصّل ما يتوقّف عليه فعله . ومنه يستشمّ « 1 » كون موقوف عليه الواجب واجبا قبل وقت الموقوف ، فيجب الوضوء قبل وقت الظهر مثلا لصلاته في أوّل الوقت ولا يجب الصلاة فيه ، وكذا الغسل لصوم الجنب ليلا فتأمل . قوله : « فإنّ التكليف بالمحال خال عن الفائدة » بل محال وقد بيّن في محلّه من الأصول « 2 » . وقد اتفقوا على عدم وقوعه ، وذلك كاف هنا . قوله : « وأمّا ما يرجع إلى المكلّف ، فهو أن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلّف بارتكاب القبائح » كأنّه لا يصحّ على مذهب الأشاعرة فإنّه لا قبح ولا حسن إلّا قوله ، فلا معنى لإمكان تكليف الواجب ارتكاب القبائح عندهم ، ولا معنى للجور وعدم إخلاله بالواجب عندهم . قوله : « وأن يكون عالما به أو متمكنا من العلم » فيعلمه ثم يكلّفه . قال المحقق الطوسي قدّس سره : « ومتعلّقه إمّا علم عقليّ أو سمعي ، وإمّا
هامش
( 1 ) « جميع النسخ : « يشمّ » . ( 2 ) « المنقذ من التقليد » ج 1 ، ص 202 ؛ « الذخيرة » ص 102 .