الوقت * والطلاق المذكور اعني تطليقها ثلاثا بكلمات متفرقات في طهر واحد أو بكلمة واحدة في طهر واحد لا وطئ فيه سنى من حيث الوقت وبدعي من حيث العدد لما ذكرنا في الطلاق *
( وفي شرح الوقاية ) اعلم أن الطلاق ابغض المباحات فلا بدو ان يكون بقدر الضرورة فاحسنه الواحد في طهر لا وطئ فيه - اما الواحدة فلانها أقل - واما في الطهر فلانه ان كان في الحيض يمكن ان يكون لنفرة الطبع لا لأجل المصلحة - واما عدم الوطء فلئلا يكون شبهة العلوق انتهى *
( الطلاء ) بالكسر وفتح الثاني الذهب وماء عنب قد طبخ أو ترك في الشمس فذهب أقل من ثلثيه وهو حرام وانما قيد بقولهم أقل لأنه لو ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه عند الكل وإذا غلى واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد رحمه اللّه تعالى *
( طلب المواثبة ) اعلم أنه لا بد للشفيع من طلب المواثبة حتى لو تركها مع القدرة عليه ان لم يكن في الصلاة ولم يأخذه أحد بطلت شفعته - ( وطلب الشفيع ) على ثلاثة أوجه ( أحدها طلب المواثبة ) وهو طلب الشفيع الشفعة على فور علمه بالبيع من غير توقف سواء كان عنده انسان أو لم يكن * والتفصيل في الهداية - وانما سمى هذا الطلب بطلب المواثبة تبركا بلفظ الحديث - قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الشفعة لمن واثبها - اى لمن طلبها على وجه السرعة والمبادرة مفاعلة من الوثوب على الاستعارة لا من يثب يسرع في طي الأرض بمشيه * ( والثاني )
( طلب التقرير والاشهاد ) وهو الانهاض عن مجلس طلب المواثبة والاشهاد على البائع ان كان العقار في يده أو على المشترى ولو كان في يد البائع أو عند العقار بان يقول إن فلانا باع هذه الدار ويذكر حدودها الأربعة وانا شفيعها وكنت
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 283
مساهمون: القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
ص٢٨٣