تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
المرأة فبطل الأول بكفرهم ثم العقد الثاني يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر رحمهم اللّه تعالى انتهى * ( وفي ) شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم رحمه اللّه فان علق الثلاث بشرط ثم أراد ان يقع الشرط بدون وقوع الثلاث فالحيلة ان يطلقها واحدة وتنقضى عدتها ثم أوجد الشرط فيبطل اليمين فبعد ذلك لو تزوجها فوجد الشرط لا يقع شيء لبطلان اليمين سابقا انتهى * ( الطلاق الصريح ) يلحق الصريح والبائن والبائن يلحق الصريح لا البائن ومن أراد فهم هذه المسائل الأربع فليفهم هذا النظم *
والمطلق قد تطلق والمطلق قد تبان * * والمبانة قد تطلق والمبانة لا تبان
( ثم الطلاق ) على ثلاثة أوجه ( أحسن ) و ( حسن ) و ( بدعى ) * ( الطلاق الأحسن ) ان يطلق الرجل زوجته تطليقة واحدة في طهر لا وطئ فيه وتركها حتى تمضى عدتها وهذه التطليقة طلاق سنى من حيث العدد والوقت أيضا لما مر * وأحسن لما روى عن إبراهيم النخعي ان الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم كانوا يستحبون ان لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تمضى عدتها ولأنه ابعد من الندم لتمكنه من التدارك بالرجوع * ( الطلاق الحسن ) ان يطلقها ثلاثا في ثلاث أطهار لا وطئ فيها وهذا الطلاق حسن لامكان التدارك بعد الأول والثاني أيضا إذا كانت حرة وهذا الطلاق سنى أيضا من حيث الوقت لما مر * ( الطلاق البدعي ) ان يطلقها ثلاثا بكلمات متفرقات في طهر واحد أو بكلمة واحدة في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا وكذا ايقاع الثنتين بمرة أو مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت أو في حيض وهي موطوءة وهذا الطلاق سنى من حيث العدد بدعي من حيث