تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الفقه والواقع بها الطلاق الواحد البائن الا في اعتدى واستبرئي رحمك وأنت واحدة فإنها تطلق بهذه الثلاثة بطلقة واحدة رجعية * ( الطلاق الرجعي ) هو الطلاق الذي لا يحرم الوطء في العدة فان وطئ فيها وقال راجعتك في الحضر أو راجعت امرأتي في الحضر والغيبة أو فعل ما يوجب حرمة المصاهرة يكون النكاح باقيا على ما كان وبعد مضي العدة تبين فيحرم الوطء ودواعيه ويحتاج إلى نكاح جديد * ( واعلم ) ان الزوج بعد الطلاق الرجعي سواء كان واحدا أو اثنين وسواء رجع أو لا يبقى مالكا للاثنين أو الواحد * هذا إذا كانت حرة وان كانت أمة فبعد الطلاق الرجعي الواحد يبقى الطلاق الواحد في ملكه لان طلاق الحرة ثلاث سواء كان زوجها حرا أو عبدا وطلاق الأمة ثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد * ( الطلاق البائن ) هو الطلاق المحرم للوطء ودواعيه فيحتاج إلى النكاح الجديد في العدة أو بعدها والزوج بعد الطلاق البائن يبقى مالكا للاثنين ان كانت حرة والا فللواحد لما مر * ( الطلاق المغلظ ) اى الشديد هو الثلاث ان كانت حرة واثنتان ان كانت أمة ولا ينكح المباينة بهذا الطلاق الا إذا وطئها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح ويمضى عدته لا بملك يمين * في المضمرات ولو اشترى تلك الأمة بعد ما طلقها تطليقتين لا يحل له الوطء بملك اليمين حتى تنكح زوجا آخر ويدخل بها * في ( دستور القضاة ) رجل تزوج امرأة فطلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث فأراد بعد الطلاق جواز العقد فالحيلة ان تسأل المرأة عن شروط الاسلام فان كانت عالمة لا يجوز العقد بغير العقد الثاني * وان كانت جاهلة عرض القاضي الشروط على
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 281 | القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري