السلب يصدق فيه سلب العموم من غير عكس كلي *
( السلم ) بضم الأول وتشديد الثاني نردبان * وبفتح الأول والثاني في اللغة الاستعجال والتقديم والتسليم وفي ( الشرع ) عقد يوجب الملك في الثمن في الحال وفي المثمن في الاستقبال وانما خص هذا النوع من البيع بهذا الاسم لاختصاصه بحكم يدل عليه وهو تعجيل أحد البدلين قبل حصول المبيع والمبيع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المال والبائع مسلما إليه والمشترى رب السلم ومعنى قولنا اسلم في كذا اي فعل عقد السلم في الحنطة مثلا أو اسلم الثمن فيه اى قدم وعجل قبل حصول المبيع * أو الهمزة للسلب اى أزال سلامة الدراهم بتسليمها إلى مفلس اي عادم للمبيع ومفلس عنه *
( واعلم ) ان البيع نوعان ( بيع العين بالدين ) كما إذا باع حنطة موجودة معينة بدرهم فيكون الدرهم دينا على المشترى ( وبيع الدين بالعين ) وهو عقد السلم والبيع الأول عزيمة والثاني رخصة *
( السلام ) من أسمائه سبحانه وتعالى لسلامته تعالى عن النقائص وبمعنى السلامة عن الآفات في الدارين وبعض احكامه في ( التكلم ) فانظر فيه *
باب السين مع الميم
( سمع اللّه لمن حمده ) اي قبل اللّه حمد من حمده كما يقال سمع القاضي البينة اى قبلها ( واللام ) في لمن للمنفعة و ( الهاء ) في حمده للكناية كذا في ( المستصفى ) وذكر في ( الفوائد الحميدية ) انها للسكتة والاستراحة * نقل بعض شراح المقدمة ( الكيدانية ) عن ( عمدة الاسلام ) لو قال سمع اللّه لمن حمد بدون الهاء تفسد صلاته انتهى * ونقل عن ( عمدة الفتاوى ) لو قرأ سمع اللّه لمن حمده بسكون الميم تفسد صلاته * وذكر في ( فتاوى الحجة ) انه يقف على الهاء ساكنة ولا يقول حمده