المؤمن خمس : صلاة الإحدى وخمسين ، وزيارة الأربعين ، وتعفير الجبين ، والتختّم في اليمين ، والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم « 1 » .
وتفصيل العدد المعتبر في الصلوات من السنن الرواتب والواجبات : أنّ فريضة الظهر أربع وسننه ثماني ركعات ، وكذلك العصر ، والسنن متقدّمة فيهما . وفريضة المغرب ثلاث ، والسنن أربع ، وفريضة العشاء الآخرة أربع ، والسنّة ركعتان من جلوس تعدّان بركعة وهي الوتيرة ، والسنّة متأخّرة فيهما .
وصلاة الليل ثماني ركعات بعد انتصافه ، وبعدها ركعتا الشفع ، وبعدهما ركعة الوتر ، وكلّها مسنونة . وبعد الوتر ركعتا الصبح المسنونتان وإن لم يطلع ، وفرض الصبح ركعتان بعد طلوعه ، فالمجموع إحدى وخمسون .
وعندهم سنن كثيرة غيرها ، كصلاة الاستسقاء ، وألف ركعة نافلة شهر رمضان ، وصلاة الحبوة كجعفر ، وعشر ركعات صلاة الأعرابي ، إلى غير ذلك ، وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي في الثمان الأواخر ، وكيفيّات هذه الصلوات وخصوصيّاتها باعتبار الأوقات وغيرها بالتفصيل وما ورد فيها من التعقيبات مسطورة في كتب الفقه والدعوات ، فليطلب من مظانّها - كمصباح المتهجّد - من له ميل إلى التقوى وزيادة الطاعات ، وإرادة العلم القطعي ببطلان ما نسبه الأعور إليهم من إعابة السنن النبويّات .
هذا على أنّ السنّة وإن كانت متواترة لا يوجب تركها استحقاق العقاب بإجماع المسلمين ، فكيف يجوز للأعور أن يكفّر به بتقدير ثبوته طائفة المؤمنين .
وأمّا صلاة الضحى ، فاختلف المسلمون فيها ، فقالت طائفة : إنّها غير مشروعة .
وقالت طائفة أخرى : إنّها مستحبّة .
واحتجّ الأوّلون بما رواه الحميدي في الجمع بين صحيحي مسلم والبخاري ،
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 37 برقم : 127 .