ورسول اللّه ينظر « 1 » .
مسألة : يحلّ أكل لحوم الخيل ، وقال أبو حنيفة : لا تحلّ . وفي الصحيحين من حديث جابر قال : نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأذّن في لحوم الخيل « 2 » .
مسألة : النبيذ حرام . وقال أبو حنيفة : إنّما يحرم المسكر منه . وقد صحّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : كلّ مسكر حرام « 3 » . وفي حديث عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال :
كلّ مسكر حرام ، وما أسكر الفرق « 4 » منه فملأ الكفّ منه حرام « 5 » .
مسألة : حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته . وقال أبو حنيفة : يحيله في العقود والفسوخ . وفي الصحيحين من حديث أمّ سلمة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم ، فقال : إنّما أنا بشر وإنّه يأتني الخصم « 6 » ، فلعلّ بعضهم أن يكون أبلغ ، فأحسب أنّه قد صدق ، فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحقّ مسلم ، فإنّما هي قطعة من النار ، فليأخذوها أو فليتركها « 7 » .
مسألة : يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقد روى جابر بن عبد اللّه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى باليمين مع
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 6 : 231 باب الضبّ مع اختلاف يسير في اللفظ .
( 2 ) صحيح البخاري 6 : 229 باب لحوم الخيل .
( 3 ) صحيح البخاري 6 : 243 باب تحريم الخمر وسنن الترمذي 4 : 258 باب 3 من كتاب الأشربة .
( 4 ) الفرق : مكيال معروف بالمدينة وهي ستّة عشر رطلا والجمع فرقان .
( 5 ) سنن الترمذي 4 : 259 باب 30 من كتاب الأشربة .
( 6 ) في المنتظم : الحكم .
( 7 ) صحيح مسلم بشرح النووي 12 : 5 - 6 كتاب الأقضية ، وصحيح البخاري 8 : 112 باب موعظة الإمام للخصوم ، مع الاختلاف في اللفظ .