قوم في بيتهم بغير إذنهم ، فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه « 1 » .
مسألة : الإمام مخيّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء . وقال أبو حنيفة : لا يجوز المنّ والفداء . وقد صحّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه منّ على ثمامة بن أثال ، وفدى الأسرى يوم بدر « 2 » .
مسألة : هدايا الأمراء كبقيّة الأموال الفيء لا يختصّون بها ، وقال أبو حنيفة :
يختصّون بها . وفي الصحيحين من حديث أبي حميد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله استعمل رجلا ، فجاء وقال : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما بال العامل نبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلّا وجاء به يوم القيامة على رقبته « 3 » .
مسألة : لا يجوز الذكاة « 4 » بالسنّ والظفر ، وقال أبو حنيفة : يجوز بهما إذا كانا منفصلين . وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج ، قال : قلت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
إنّا ملاقوا العدوّ غدا وليست معنا مدي ، فقال : ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكل ليس السنّ والظفر « 5 » .
مسألة : يحلّ أكل الضبّ . وقال أبو حنيفة : لا تحلّ . وقد صحّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه لم يحرم الضبّ وإنّما قذّره ، فإنّ خالد بن الوليد قال له وقد قدّم إليه : أحرام هو ؟
قال : لا ، ولكنّه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته
هامش
( 1 ) نفس المصدر والباب لكن بغير هذا اللفظ .
( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1386 باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1463 باب تحريم هدايا العمّال .
( 4 ) في المنتظم : الزكاة .
( 5 ) صحيح البخاري 6 : 227 باب ما ندّ من البهائم .