وقد صحّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه أشعر بدنته وقلّدها « 1 » .
مسألة : يجوز بيع العرايا ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رخّص في بيع العرايا « 2 » .
مسألة : إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ ، وقال أبو حنيفة : لا يثبت الخيار .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : لا تصرّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير النظرين بين أن يحلبها ، إن شاء أمسك وإن شاء ردّها « 3 » وصاعا من تمر « 4 » .
مسألة : لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلّما ، وقال أبو حنيفة : يجوز . وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ثمن الكلب « 5 » .
مسألة : إذا أراق على ذمّيّ خمرا ، أو قتل له خنزيرا ، لم يضمن . وقال أبو حنيفة :
يضمن . وقد صحّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : إنّ اللّه حرّم الخمر وثمنها « 6 » .
مسألة : لا يقتل المسلم بالكافر . وقال أبو حنيفة : يقتل بالذمّي . وفي صحيح البخاري من حديث علي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : لا يقتل مسلم بكافر « 7 » .
مسألة : يجب القصاص في القتل بالمثل . وقال أبو حنيفة : لا يجب إلّا فيما له حدّ . وفي الصحيحين من حديث أنس ، أنّ يهوديّا رضخ رأس امرأة بين حجرين
هامش
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 227 .
( 2 ) صحيح البخاري 3 : 33 باب بيع العرايا من كتاب البيوع .
( 3 ) في المنتظم : إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردّها .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 25 باب النهي للبائع .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 43 باب ثمن الكلب من كتاب البيوع .
( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1205 باب تحريم بيع الخمر .
( 7 ) صحيح البخاري 8 : 47 باب لا يقتل المسلم بالكافر .