تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها « 1 » . مسألة : يجوز الوتر بركعة ، وقال أبو حنيفة : الوتر بثلاث « 2 » . وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يوتر بركعة « 3 » . مسألة : تسنّ الصلاة للاستسقاء ، وقال أبو حنيفة : لا تسنّ . وفي الصحيحين أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله صلّى صلاة الاستسقاء . مسألة : يسنّ « 4 » تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء وقبله ، قال أبو حنيفة : لا يسنّ . وقد صحّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فعل ذلك « 5 » . مسألة : يستحبّ في غسل الميّت في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور ، وقال أبو حنيفة : لا يستحبّ . وفي الصحيحين أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال للواتي غسلن ابنته : اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا « 6 » . مسألة : يسنّ استلام الركن اليماني في الطواف ، قال أبو حنيفة : لا يسنّ . وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان لا يستلم إلّا الحجر الأسود والركن اليماني « 7 » . مسألة : إشعار البدن وتقليدها سنّة ، وقال أبو حنيفة : ويكره الإشعار فإنّه مثلة ،
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 144 باب من أدرك من الفجر ركعة ، في العبارة تقديم وتأخير . ( 2 ) المحلّى 3 : 47 ط دار الجيل . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 12 باب ما جاء في الوتر . ( 4 ) في المنتظم : ويجوز . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 14 باب الاستسقاء . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 73 باب غسل الميّت ووضوءه . ( 7 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 14 - 15 .
التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — صفحة 26 | الشيخ خضر الرازي الحبلرودي