عليه « 1 » .
مسألة : لا يجوز تخليل الخمر ، وإذا خللت لم تطهر . وقال أبو حنيفة : يجوز وتطهر . وفي صحيح مسلم : من حديث أنس أنّ أبا طلحة سأل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا ، فقال : أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلًّا ؟ قال : لا « 2 » .
مسألة : يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وفي الصحيحين عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : إنّ بلال يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى يؤذّن ابن أمّ مكتوم « 3 » .
مسألة : إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام ، وقال أبو حنيفة :
يسقط . وفي صحيح البخاري : عن عمران ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : صلّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب « 4 » .
مسألة : يسنّ رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ، وقال أبو حنيفة : لا يسنّ ، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان إذا فتح الصلاة رفع يديه حتّى يحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين « 5 » . وقد رواه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نحو عشرين صحابيّ .
مسألة : إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر أتمّ ، وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : من أدرك من
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 238 ح 287 .
( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1573 ح 1983 .
( 3 ) صحيح البخاري : 1 : 153 . باب الأذان قبل الفجر . مع اختلاف يسير في العبارة فراجع .
( 4 ) صحيح البخاري : 2 : 41 . باب إذا لم يطق قاعدا صلّى على جنب .
( 5 ) صحيح البخاري : 1 : 179 باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى .