هامش
عليه السلام وبين عمر بن الخطاب .
قال ابن رشد في ( بداية المجتهد : باب الولاء ) : « . . . وفي هذا الباب مسألة مشهورة . وهي : إذا ماتت امرأة ولها ولاء ، وولد ، وعصبة : لمن ينتقل الولاء ؟ فقالت طائفة : لعصبتها ، لأنهم الذين يعقلون عنها ، والولاء للعصبة . وهو قول علي بن أبي طالب . وقال قوم : لابنها ، وهو قول عمر بن الخطاب . وعليه فقهاء الأمصار . وهو مخالف لأهل هذا السلف ، لأن ابن المرأة ليس من عصبتها . . . » واستدل الامامية على ذلك : بالاجماع ، والأخبار الكثيرة .
قال الشيخ في الخلاف ( كتاب الفرض ) : « المعتق إذا كان امرأة ، فولاء مولاها لعصبتها ، دون ولدها - سواء كانوا ذكورا أو إناثا - وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : اجماع الفرقة ، واخبارهم . . . » وقال الشهيد الثاني في الروضة - كتاب الإرث - : « . . . وفي المسألة أقوال كثيرة ، أجودها - وهو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة - ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة : ان المعتق : ان كان رجلا ورثه أولاده - الذكور دون إناثهم - . . . وان كان امرأة ورثه عصبتها ، مطلقا . . . » وقال المحقق في الشرائع : « ولو عدم المنعم فللأصحاب أقوال : أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد - الذكور دون الإناث - فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته . ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ، ولو كانوا ذكورا . . . » وفي السرائر لابن إدريس دعوى الاجماع على ذلك . وكل من تعرض لهذه المسألة من فقهائنا يرسل الحكم ارسال المسلمات ، ويدعي عليه الاجماع ، والأخبار المستفيضة : كسيدنا الطباطبائي [ قدس سره ] في الرياض ، وصاحب الجواهر وصاحب المستند ، وذكرها غير واحد من علمائنا المعاصرين في رسائلهم العملية .
اما اخبار المسألة فكثيرة : أشير إلى قسم منها في الرياض وفي الجواهر :