هامش
انه شيء ألقاه الشيطان على ألسنة العامة . .
وعن الثاني : منع كون المسؤول هو الذكر ، والولاية لا تدل عليه . وتذكير الوصف لا يثبته : إما لاستواء المذكر والمؤنث فيه بمعنى المفعول ، أو كان من باب التغليب . ومع التسليم فلعل الذي أدى بزكريا ان يطلب الذكر دون الأنثى ليرث منه العلم والنبوة دون المال ، أو لرغبة البشر إلى الذكور دون الإناث . راجع الخلاف .
وعن الثالث : انه تعالى بين ذلك بآية« وَأُولُوا الْأَرْحامِ . . »على أنه لا ضرورة في بيان جميع الأحكام من الكتاب وحده .
وعن الرابع : بان الفائدة لا تنحصر بعدم جواز الزيادة ، بل تظهر في عدم جواز النقص مهما أمكن . وتظهر في الرد إذا اجتمع مع ذي فرض آخر .
وأضاف فقهاؤنا - في بطلان التعصيب - دعوى الاجماع ، بل الضرورة المذهبية - كما عن الجواهر - .
وقال شيخنا ( ره ) في الخلاف : القول بالعصبة باطل - عندنا - ولا يورث بها في موضع من المواضع . وإنما يورث بالفرض المسمى ، أو القربى ، أو الأسباب التي يورث بها : من الزوجية ، والولاء . .
والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة - معنى - عن أئمتنا الطاهرين عليهم السّلام - مضافا إلى اخبار مروية عن طرق العامة - كالاخبار الكثيرة الدالة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب ، وان العصبة في فيه التراب ، والآيات الكريمة كقوله تعالى :لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ . .وقوله :. . وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ.
وقد استثنى الامامية من بطلان التعصيب في الولاء مسألة ما إذا كان المعتق امرأة - وهي مسألتنا ذات البحث - فهم يرون ولاءها لعصبتها دون ولدها خلافا للعامة حيث يرونه للولد دون العصبة . فكأن كلا من الامامية والعامة تجاوز مبناه في التعصيب . ومنشأ ذلك : هو الخلاف المذكور في المتن بين الإمام علي