تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الشافي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
هامش
وفي الاصطلاح : هم الذين ليس لهم سهم مقدر في الميراث . وعرفه العامة بأنه أقرب رجل ذكر لا تتوسط بينه وبين المتوفي أنثى ، فيخرج الخال وابن الأخ لأم لأنهما يدليان إلى الميت بالأنثى . ولقد قسم جمهور المسلمين العصبة - بالمعنى العام - إلى اقسام ثلاثة : القسم الأول - العصبة بالنفس ، وهم على هذا الترتيب : الأبناء - وان نزلوا - ثم الآباء - وان علوا . ثم الأخوة الأشقاء ، ثم الأخوة من الأب ، ثم أبناء الاخوة الاشقاء - وان نزلوا - ثم أبناء الاخوة من الأب - وان نزلوا - ، ثم الأعمام الاشقاء ، ثم الأعمام من الأب ، ثم أبناء الأعمام الاشقاء ، ثم أبناء الأعمام من الأب ، ثم أعمام الأب الاشقاء ، ثم أبناء أعمام الأب الاشقاء - وان نزلوا - ثم أعمام الجد ، ثم أبناء أعمام الجد - وان نزلوا - ثم المعتقون - ذكورا أو إناثا - . ثم عصبة المعتقين على ترتيب عصبة النسب . وكيفية توريث هذه العصبة : انه ان لم يكن ذو فرض فالتركة تعطى للعصبة : الأقرب منهم يمنع الابعد . وكل رتبة منها تحجب التي بعدها ، فلو كان ابن الأخ لأب ، وابن ابن أخ لأبوين ، حجب الأول الثاني لأنه ابعد منه درجة ، وان كان أقوى منه قرابة . وان كان في البين ذو فرض قدم الأقرب منه على الابعد ، وعلى جميع العصبات ، ويأخذ فرضه : فان ساوى فرضه التركة أو زاد عليها فهو ، وان نقص أعطي الزائد إلى العصبة الأقرب منهم ، فالأقرب . ولا يعطى ذا فرض آخر إذا فقد العصبة ، فان الزائد - حينئذ - ينتقل إلى بيت المال ، وإلا فيرد على ذوي الفروض على نسبة فروضهم ، غير الزوجين . القسم الثاني - العصبة بالغير ، وهي أربعة : البنت ، وبنت الابن ، والأخت لأبوين ، والأخت لأب . فكل من الأربعة يعصبن اخوتهن الذكور ، ويقتسمن المال معهم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا انفردن عن اخوتهن كن من أصحاب الفروض ، لا من العصبات . القسم الثالث - العصبة مع الغير : اثنان : الأخت الشقيقة ، والأخت لأب
تلخيص الشافي — صفحة 265 | الشيخ الطوسي