هامش
قال : « اجماعا ، بل حكى غير واحد عليه اجماع المسلمين ، قال في المسالك : لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام . وفي الجواهر : دعوى الضرورة من الدين عليه . . .
وتشهد به النصوص : كمصحح زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق » .
وقال ( ع ) : « لا يجمع ماءه في خمس » . ونحوه غيره . .
اما النبي محمد صلى اللّه عليه وآله فلا يشمله هذا الحكم ، فان من خصائصه ان يتزوج ما يشاء - في الجملة - :
قال المحقق الحلي ( ره ) في الشرائع : كتاب النكاح : « . . الثالث - في خصائص النبي ( ص ) : وهي خمس عشرة خصلة : منها ما هو في النكاح ، وهو تجاوز الأربع بالعقد . وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره . . » وقال السيوطي في ( الخصائص الكبرى : 2 / 245 ) : أخرج ابن سعد عن عن محمد بن كعب في قوله تعالى :« ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ . . »قال : يعني يتزوج من النساء ما شاء ، هذا فريضة .
ويذكر شيخ الطائفة ( ره ) في تفسيره التبيان في هذا الموضوع ، وكذلك غيره من عامة مفسري الشيعة : انه ( ص ) قبض عن تسع زوجات . - ذكرها غير واحد من الفقهاء كالشهيد ( ره ) في المسالك - وهي : سودة بنت زمعة ، وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر ، وأمّ سلمة بنت أبى أمية ، وزينب بنت جحش ، وجويرية بنت الحارث ، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان ، وصفية بنت حي بن اخطب ، وميمونة بنت الحارث .
وإن زعم بعض مفسري العامة - كالقرطبي - انه أحل له تسع وتسعون امرأة ، وبعضهم ترقى إلى أكثر من هذا العدد .
راجع كتب الفقه ، والتفسير ، والسير في هذا الباب .