بالمحلّ والوقت لا باعتبار القصد ، وقدرته - تعالى - أقوى ، فكان صدور فعله أولى ، والوجوب المستند إلى العلم لاحق . « 1 »
وكما أنّ فرض أحد النّقيضين يقتضي وجوبه لاحقا دون امتناع الآخر ، كذا فرض العلم ، لأنّه مطابق له . والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم ، مع أنّه آت في حقّه تعالى . والكسب غير مفيد ، لأنّ تجويز صدور الاختيار يقتضي تجويز صدور غيره ، لعدم الأولويّة ؛ ولانسحاب أدلّتهم عليه ، فإنّ اختيار المعصية مغاير لاختيار الطاعة . فحصول أحدهما إن لم يكن لمرجّح لزم ترجيح أحد الطرفين لا لمرجّح ، وإن كان لمرجّح تسلسل . وكذا باقي الأدلّة .
هامش
( 1 ) . ج : اللاحق .