المستند استعنا « 1 » بالإجماع لأنه إذا لم يكن مستند استلزم الخطأ ، والخطأ ضلالة ، والضلالة لا تجوز على جميعهم كما تحكي هذا كتب أصول الفقه ، فثبتت « 2 » حجة إجماعهم ما بين بين « 3 » والحمد للّه رب العالمين .
فائدة [ في الدلالة على حجية إجماع العترة ] :
قال ابن الإمام - عليه السلام - [ 15 أ - أ ] في المقصد الثالث في بحث الإجماع بعد ورقتين ( من القطع ) « 4 » الكامل والخطّ المتناسب تبقّى من أوله في الغاية وشرحها وجميع ما أرويه « منها » « 5 » في هذا المجموع من نسخة واحدة فهذه صفتها ما لفظه :
مسألة في ذكر الخلاف في إجماع العترة وأدلة الفريقين :
فقالت الزيدية وأبو علي وأبو هاشم [ وأبو عبد اللّه البصري ] « 6 » وغيرهم ورواية عن القاضي عبد الجبار ( وإجماع العترة حجة والأكثرون على أنه ليس بحجة ) والمختار هو الأول لما عليه من الأدلة من الكتاب والسنة المتواترة أما الكتاب فقوله تعالى :
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
[ الأحزاب : 33 ] .
وجه الدلالة أنه سبحانه أخبر مؤكدا بالحصر بإرادة إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم تطهيرا تاما ، وما يريده اللّه من أفعاله واقع قطعا ؛ فثبت إذهاب الرجس عنهم وطهارتهم عنه الطهارة التامة ؛ والرجس المطهرون عنه ليس
هامش
( 1 ) في ( ب ) : استفيناه .
( 2 ) في ( أ ) : فثبت .
( 3 ) في ( ب ) : تبين .
( 4 ) في ( أ ) : بالقطع الكبير .
( 5 ) في ( ب ) : منهما .
( 6 ) ساقط في الأصول ، وما أثبتناه من المصدر نفسه شرح الغاية ( 1 / 509 ) .