ذلك فإنه يكتفي في نقل الإجماع بنقل الآحاد العدول فإنه كالسنة ولو في القطيعة على سيد الأولين والآخرين ، كما أن ذلك منصوص عليه في أصول فقه أهل البيت المطهرين .
فائدة [ في عدم اختلاف الأمة على حجية إجماع أهل البيت ] :
قال المنصور باللّه - عليه السلام - في قريب آخر الجزء الثاني من كتاب ( الشافي ) فهو على حد ثلاث كراريس بالقطع الكبير والخط السقيم « 1 » يبقى منه وكلما نقلت من الشافي فهو من نسخة واحدة هذه صفتها وذلك ما لفظه : رجال الإجماع لا يجب العلم بأعيانهم وأسمائهم بل المعتبر اشتهار المسألة أو الخبر عنهم بحيث لا تناكر بينهم فيه ؛ ولو كان بينهم فيه خلاف لأظهره من يعتقده ؛ لأن ما يجوز كتمانه من الخلافيات هو ما كان الحق « 2 » في جميعه ويكون كل مجتهد مصيبا فلا « 3 » يحب إنكار الحق ، ولو كان « 4 » مذهب من سكت عنه .
وأما « 5 » ما كان الحق فيه واحدا فلا يجوز لمن وقع عنده فيه شيء أن يكتمه سيما ممن هو قدوة في العلم .
ثم قال - عليه السلام - في هذا البحث وما يتصل به ما لفظه : وأعداد أهل البيت عندنا محصورة في المشجرات وكتب الأنساب والجرائد إلى يومنا هذا
هامش
( 1 ) في ( ب ) : الصقيم ، وهو تصحيف .
( 2 ) في الأصول : خلاف ، وما أثبتناه من الشافي ( 2 / 189 ) .
( 3 ) في ( ب ) : ولا .
( 4 ) في ( ب ) : لم يكن .
( 5 ) في ( أ ) : أما .