تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلوغ الأرب وكنوز الذهب في معرفة المذهب — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
تركيب أو غفلة أو نحو ذلك وأنها غير مطابقة لتلك القواعد أو بعضها ؛ فإن وجدوها صادرة منهم عن صحة مطابقة ليس فيها وهم أبدا أصّلوها مذهبا وقرروها على ما قررها عليه أئمة التحصيل وحكوها في حكايات المذهب ، وإن وجدوها صدرت عنهم على حال غفلة أو تركيب « 1 » وأنها ليست منطبقة على تلك الأصول المذهبية ولا على بعضها ألغوا عنها وحصلوا هم للمذهب في تلك القضية - أعني المسألة « 2 » التي ضعفوها - ما يوافقها في الغرض المقصود مما تنطبق عليه تلك الأصول أو بعضها من أي أقوال أئمة السلف السابقين إن وجدوا شيئا من أقوالهم نصا على تلك المسألة المحتاج إليها مما تنطبق عليها تلك الأصول المذهبية أو بعضها ، وإن لم يجدوا من أقوالهم نصا تنطبق عليه تلك الأصول حصلوا للمذهب من أقوال المؤيد باللّه الهاروني أو أخيه أبي طالب أو المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة عليهم السلام ما تنطبق عليه تلك [ 128 ب - أ ] الأصول المذهبية في المسألة المحتاج إليها في أي أبواب الفقه ؛ لأنهم قد ألحقوا أقوال هؤلاء الأئمة الثلاثة بأقوال أئمة النصوص على ما سبقت إليه الإشارة فيما سبق أو من أي أصول الشرائع « 3 » مما تنطبق عليه تلك الأصول ؛ فمتى تقررت عندهم تلك المسألة على أكمل صحة « 4 » مطابقة لتلك الأصول فلا تخلو : إما أن تكون المسألة الأولى التي ضعفوها لتركيب أئمة التحصيل فيها قد حكيت في حكايات أقوال المذهب أم لا فإن لم يكونوا قد أصلوها فيما « 5 » حكوا هم تلك المسألة التي خرجوها وصححوها في حكايات المذهب وأهملوا تلك المسألة التي وهم فيها
هامش
( 1 ) في ( أ ) : صدرت عن حال غفلة وتركيب . ( 2 ) في ( ب ) : المسلّم . ( 3 ) في ( ب ) : الشرع . ( 4 ) في ( أ ) : حجة . ( 5 ) في ( ب ) : فيها .
بلوغ الأرب وكنوز الذهب في معرفة المذهب — صفحة 411 | علي بن عبد الله بن قاسم الشهاري الصنعاني