6 - إخبار نبي من الأنبياء بموت ملك إلى يوم معيّن وتمديده إلى أربعة عشر سنة .
7 - إخبار المسيح ( عليه السلام ) بهلاك العروس وعدم تحقّق الهلاك .
8 - إخبار النبي الأكرم ( صلّى اللّه عليه وآله ) بموت اليهودي وعدم تحقّق هلاكه .
9 - ما أخبر به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من حصول الرخاء بعد سنة السبعين ولم يتحقّق ذلك .
هذه هي الموارد التي أخبر بها النبي أو الولي ثمّ وقع فيها البداء ، وقد جاء بعض هذه الموارد في الكتاب العزيز وبعضها الآخر في السنّة المطهّرة ، وقد عرفت الجواب الكلّي فيها ، والأجوبة التفصيليّة على كلّ واحدة منها .
وأمّا القسم الثاني : فهو ما أخبر به النبي أو الوصي بعد وقوعه البداء فيه ، وذلك مثل ما عرفت من ما ورد عن الصادق ( عليه السلام ) في حق ابنه الكاظم ، وما ورد عن الإمام الهادي ( عليه السلام ) في شأن ولده الحسن العسكري .
هذا هو جلّ ما وقع فيه البداء في مجال الاثبات أفبعد هذا يصحّ لمتشدّق ان يتكلّم بما لا يعلم أن يقول : بأنّ أئمة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم ؟ فإذا قالوا : انّه سيكون لهم أمر وشوكة ثمّ لا يكون الأمر على ما أخبروا قالوا : « بدا للّه تعالى » كما في المحصّل « 1 »
هامش
( 1 ) المحصّل : للامام الرازي نقلا عن سليمان بن جرير ص 421 .