تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

[ المسألة العاشرة : في الآجال ]

قال المصنّف : « والأجل هو الوقت والميّت يموت بأجله وليس « 1 » كلّ مقتول يقتل بأجله وإلّا لكان « 2 » الملك إذا قتل أهل بلدة في يوم ، فإنّ مماتهم « 3 » واجبة وهو خرق العادة » . قال الشارح دام ظلّه : « الأجل في اللغة هو الوقت ، فأجل الدين [ 125 ب ] هو وقت وجوب أدائه ، وأجل الحياة هو الوقت الذي علم « 4 » اللّه تعالى وقوع الحياة فيه ، وأجل الموت هو الوقت الذي علم اللّه تعالى وقوعه فيه ، فالميّت يموت بأجله بمعنى أنّ اللّه تعالى علم أنّه يموت في الوقت الذي مات فيه ، فمات » ، أي في ذلك الوقت . « أمّا المقتول فهل يقتل بأجله أم لا ، فإن أريد به » - أي بقتله بأجله - « [ أنّه ] « 5 » يقتل في الوقت الذي علم اللّه بطلان حياته فيه فهو كذلك ، وإن أريد أنّه لو بقي » - أي سلم من القتل - « لعاش أو مات ، فالذي اختاره المصنّف أنّ منهم » - أي من المقتولين - « من لو بقي » - أي لم يحصل له القتل - « لعاش قطعا ومنهم من يجوز عليه الأمران » ، أي الموت في ذلك الوقت - أي وقت قتله - والحياة فيه لو لم يقتل . « واحتجّ على القطع بحياة البعض » - أي بحياة بعض المقتولين لو لم يقتل - « بأنّ ملكا لو قتل أهل بلدة في يوم واحد لحكمنا بأنّه لو لم يقتلهم لعاشوا ، لأنّهم لولا ذلك » - أي لولا أن يعيشوا على تقدير عدم القتل - « لزم خرق العادة ، إذ « 6 » من المستحيل عادة موت أهل تلك البلدة « 7 » في يوم واحد وخرق العادة لا يجوز إلّا في زمان الرسالة » .

[ المسألة الحادية عشر : في الأسعار ]

قال المصنّف : « والسعر تقدير البدل وهو من اللّه تعالى عند الأفعال التي لا تقبح ومنّا عند
هامش
( 1 ) الأصل : بشئ و . ( 2 ) الف : كان . ( 3 ) في النسخ الثلاث : حياتهم والأصح هو " مماتهم " وهو موافق لنصّ الياقوت . ( 4 ) الأصل : يعلم . ( 5 ) من الف وب . ( 6 ) الأصل : و . ( 7 ) الأصل : البلد .
إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت — صفحة 453 | سيد عميد الدين العبيدلي