لساوت « 1 » حركة الجسم عند صدورها عن قادر واحد حركته عند صدورها عن قادرين ، ولم تكن إحداهما « 2 » أشدّ من الأخرى ، وذلك باطل قطعا .
واعلم ، أنّ هذا الجواب ذكره المحقّق عقيب ذكر فخر الدّين للحجّة المذكورة ، وهو مبنيّ على ما ذهب إليه الحكماء من وجوب الميل لكل جسم « 3 » وقبوله الانقسام « 4 » إلى ما لا يتناهى ، ولا يتأتّى ذلك على ما قاله المتكلّمون من ثبوت الجزء الّذي لا يتجزّأ ، ولهذا حذف المحقّق رحمه اللّه تعالى لفظة الجزء ، وذكر بدلها لفظة الجسم ، لأنّ فخر الدّين أورد الحجّة المذكورة هكذا لنا : إذا التصق جزء واحد بيد زيد وعمرو وجذبه أحدهما حال ما دفعه الآخر إلى آخره .
هامش
( 1 ) الأصل وب : لتساوت .
( 2 ) الأصل : ولم يكن أحدها .
( 3 ) الأصل : الجسم .
( 4 ) الف : لانقسام .