تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
أن تفويت الصلاة إن كان جائزا لم يكن على « الإمام » عليّ إثم إذا صلّى العصر بعد الغروب ، وليس عليّ أفضل من النبيّ الذي فاتته العصر يوم الخندق ولم ترد عليه الشمس وقد نام ومعه عليّ وسائر الصحابة عن الفجر حتّى طلعت الشمس ولم ترجع إلى الشرق ، وإن كان التفويت محرّما فهو من الكبائر ، ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه ثم إذا فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس . الجواب : لم ينم النبيّ كما عرفت وإنما تغشّاه الوحي ، وما ذكره ابن تيمية من أن النبيّ تنام عيناه ولا ينام قلبه يجب أن يجعله دليلا على كذب رواية نومه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن صلاة الصبح وكذب رواية نسيانه الصلاة يوم الخندق ، فحينئذ يبطل نقضه بعدم رد الشمس للنبيّ لما فاتته في الوقتين وهو مساو بالفضل للإمام عليّ ، والفضليّة لا تستلزم أولوية ردها له لجواز أن يكون ردها للإمام عليّ دفعا لطعن أهل النفاق فيه بتركه الصلاة فردت له ليعلم أنه في طاعة اللّه تعالى بشاهد جلي أو لغير ذلك من الحكم المقتضية لتخصيصه دون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على أن الإمام عليّا عليه السّلام لم يترك أصل الصلاة فإنه صلّاها إيماء كما هو صريح بعض الأخبار ، وإنما ردها اللّه سبحانه له لينال فضل الصلاة قائما في وقتها ، ويظهر فضله وكمال طاعته وليقطع ألسنة المنافقين ، وبهذا يعلم ما في قوله إن كان جائزا لم يكن على عليّ إثم إذا صلّى العصر بعد الغروب ، فإن الداعي لردها ليس رفع الإثم بل تلك الحكم المذكورة ، بل لا يمكن رد الشمس لآثم ، لأن رد الشمس كرامة وفضل ، ولا كرامة لعاص ، فقد ظهر أن المناقشة في الحديث إنما هي من السفاسف .

الإيراد الخامس :

اشتمال أحاديث ردّ الشمس على منكرات ( منها ) : إنها لما غابت سمع لها صرير كصرير المنشار « 1 » .
هامش
( 1 ) كفاية الطالب للكنجي ص 240 وأرجح المطالب ص 686 للشيخ عبد اللّه الحنفي .