تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والاستحسان « 1 » ، والاستصحاب « 2 » ، وقول الصحابي « 3 » ونحوه . ولا تثبت أصول الشريعة إلا بقاطع كالبديهيات والنظريات « 4 » والمتواترات « 5 » ونحوها .
هامش
- الفرع . وأما الظني فهو : ما كان الإثبات - أي الادراك - على وجه الرجحان وغلبة الظن . أي إذا ظن في علة حكم الأصل أو حصولها في الفرع ، أو ظن في أحدهما . ( انظر المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 142 ، ودراسات في أصول الفقه للدكتور عبد الفتاح الشيخ ص 197 ) . ( 1 ) الاستحسان : في اللغة : عد الشيء واعتقاده حسنا . تقول استحسنت كذا ، أي اعتقدته حسنا ، أو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به كما في قوله تعالى :فَبَشِّرْ عِبادِ ( 17 ) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ( الزمر 17 - 18 ) وفي الاصطلاح : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص . وقال به الحنفية ، وأنكره غيرهم ، وقال المنكرون : " من استحسن فقد شرع " ( انظر مقدمة : ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد ، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 162 ، وأدلة التشريع للربيعة ص 155 وما بعدها ) . ( 2 ) الاستصحاب : لغة : طلب المصاحبة . واصطلاحا : له عدة تعاريف عند العلماء منها : هو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع ، ويسمى العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي . وهو دليل مختلف في الاحتجاج به ( انظر فتاوى ابن تيمية 11 / 342 ، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 160 ، ابن قدامة وآثاره الأصولية متن الروضة ص 155 وما بعدها ، التعليقات على الورقات ص 89 ، أدلة التشريع للربيعة ص 275 وما بعدها ) . ( 3 ) الراجح من أقوال العلماء أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة ، ولا عرف نص يخالفه : أنه حجة . ( انظر فتاوى ابن تيمية 20 / 14 ، 573 ) . ( 4 ) هكذا في النسخ الثلاث ولعل صحيح العبارة : " كالبديهيات والفطريات نسبة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها . والله أعلم . ( 5 ) سيأتي الكلام عن المتواتر في ص : 569 .
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية — صفحة 242 | سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصي الحنبلي