اين ادلّه ، احكام را روى عناوين اوليه و حالات طبيعى و اختياريه مىبرند .
به عبارت ديگر :
وجوب صوم و صيام و لزوم بيع و سلطنت مالك و وفاى بعهد در حال اختيار و يا قطع نظر از حالات ثانويه و اضطراريه ، قرار دارند اعم از اينكه ضررى باشد يا نه و يا حرجى باشد يا نه و . . .
ادلّهء عناوين ثانويه كداماند ؟
قواعدى هستند از قبيل : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ، ما جعل عليكم فى الدين من حرج ، رفع الخطاء و النسيان و . . . لا شكّ لكثير الشّك ، لا سهو لمن كثر عليه السهو ، ما على المحسنين من سبيل ، عبدا مملوكا لا يقدر على شىء و . . .
چه نسبتى از نسب اربع ميان ادلّهء عناوين اوليه و ادلّهء عناوين ثانويه وجود دارد ؟
عموم و خصوص من وجه .
مادّهء افتراق ادلّهء عامّه و به تعبير ديگر عمومات چيست ؟
صوم ، حج ، غسل ، بيع ، سلطنت و . . . كه ضررى و حرجى و . . . نباشند و لذا ادلّهء عناوين ثانويه و يا به تعبير ديگر ادلّهء خاصّه شامل اينگونه امور نمىشوند .
مادّهء افتراق ادلّهء خاصّه و يا عناوين ثانويه چيست ؟
حرجى بودن يك عمل مباح و يا اتلاف مال الغير و . . . مىباشد ، كه در نتيجه ادلّه اوليه هم با اينگونه امور كارى ندارند .
مادهء اجتماع ميان ادلّهء عامّه و ادلّهء خاصه چيست ؟
صومى است كه ضررى و يا حرجى باشد و كذلك حجّى و يا معاملهاى كه ضررى باشد و يا حرجى .
انّما الكلام در چيست ؟
در اين است كه كداميك از ادلّهء عناوين اوليّه و ادلّهء عناوين ثانويّه در اين مادّهء اجتماع مقدماند ؟ فى المثل : ساير ادلّه يعنى ادلّه عامه از جمله :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ،
و يا
إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ، فَاطَّهَّرُوا
مىگويند بايد وضو بگيرى و يا غسل كنى و هكذا . . .
قاعدهء لا ضرر مىگويد : حكمى كه در آن ضررى متوجه مكلّف بشود تشريع نشده است .
و يا فى المثل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مىگويد به عهده پيمان و قرارداد خود وفا كنيد ، لا ضرر مىگويد نه قراردادى و يا عقدى كه ضررى باشد ، بر اساس حق خيار قابل فسخ است ، چرا كه حكم ضررى در اسلام تشريع نشده است .