تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
اين ادلّه ، احكام را روى عناوين اوليه و حالات طبيعى و اختياريه مىبرند . به عبارت ديگر : وجوب صوم و صيام و لزوم بيع و سلطنت مالك و وفاى بعهد در حال اختيار و يا قطع نظر از حالات ثانويه و اضطراريه ، قرار دارند اعم از اينكه ضررى باشد يا نه و يا حرجى باشد يا نه و . . . ادلّهء عناوين ثانويه كدام‌اند ؟ قواعدى هستند از قبيل : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ، ما جعل عليكم فى الدين من حرج ، رفع الخطاء و النسيان و . . . لا شكّ لكثير الشّك ، لا سهو لمن كثر عليه السهو ، ما على المحسنين من سبيل ، عبدا مملوكا لا يقدر على شىء و . . . چه نسبتى از نسب اربع ميان ادلّهء عناوين اوليه و ادلّهء عناوين ثانويه وجود دارد ؟ عموم و خصوص من وجه . مادّهء افتراق ادلّهء عامّه و به تعبير ديگر عمومات چيست ؟ صوم ، حج ، غسل ، بيع ، سلطنت و . . . كه ضررى و حرجى و . . . نباشند و لذا ادلّهء عناوين ثانويه و يا به تعبير ديگر ادلّهء خاصّه شامل اين‌گونه امور نمىشوند . مادّهء افتراق ادلّهء خاصّه و يا عناوين ثانويه چيست ؟ حرجى بودن يك عمل مباح و يا اتلاف مال الغير و . . . مىباشد ، كه در نتيجه ادلّه اوليه هم با اين‌گونه امور كارى ندارند . مادهء اجتماع ميان ادلّهء عامّه و ادلّهء خاصه چيست ؟ صومى است كه ضررى و يا حرجى باشد و كذلك حجّى و يا معامله‌اى كه ضررى باشد و يا حرجى . انّما الكلام در چيست ؟ در اين است كه كدام‌يك از ادلّهء عناوين اوليّه و ادلّهء عناوين ثانويّه در اين مادّهء اجتماع مقدم‌اند ؟ فى المثل : ساير ادلّه يعنى ادلّه عامه از جمله :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ،
و يا
إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ، فَاطَّهَّرُوا
مىگويند بايد وضو بگيرى و يا غسل كنى و هكذا . . . قاعدهء لا ضرر مىگويد : حكمى كه در آن ضررى متوجه مكلّف بشود تشريع نشده است . و يا فى المثل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مىگويد به عهده پيمان و قرارداد خود وفا كنيد ، لا ضرر مىگويد نه قراردادى و يا عقدى كه ضررى باشد ، بر اساس حق خيار قابل فسخ است ، چرا كه حكم ضررى در اسلام تشريع نشده است .