و أمّا المتعارضان ، فليس في أحدهما دلالة لفظيّة علي حال الآخر من حيث العموم و الخصوص ، و إنّما يفيد حكما منافيا لحكم الآخر ، و بملاحظة تنافيهما و عدم جواز تحقّقهما واقعا يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعيّن إن كان الآخر أقوي منه ، فهذا الآخر الأقوى قرينة عقليّة علي المراد من الآخر ، و ليس في مدلوله اللفظيّ تعرّض لبيان المراد منه . و من هنا وجب ملاحظة الترجيح في القرينة ؛ لأنّ قرينيّة به حكم العقل بضميمة المرجّح .
أمّا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظيّ كاشفا عن حال الآخر ، فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجّح له ، بل هو متعيّن للقرينيّة بمدلوله له و سيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالي .
ترجمه
مبحث چهارم :
در حكومت لا ضرر بر عموماتى كه به عمومشان دلالت دارند بر تشريع حكم ضررى سپس بدان كه :
اين قاعده ( لا ضرر ) حاكم است بر تمام عموماتى كه به عموميتشان دلالت دارند بر تشريع حكم ضررى ، مثل ادلّه لزوم عقود ( از جمله
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و . . . ) و تسلّط مردم بر اموالشان ( از جمله : الناس مسلطون على اموالهم ) و وجوب وضوء براى كسى كه آب در اختيار دارد ( مثل :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . .
و حرمت رجوع به حاكمان ستمپيشه و غير اين امور ، ( چرا كه لا ضرر هريك از ادلّه مزبور را تفسير و تنظيم كرده آنجا كه منجرّ به ضرر شوند جلوى آنها را مىگيرد ) .
بيان نظريهء دوّم
و آنچه از كلمات و عبارات بسيارى از علماء ( از جمله : محقّق رحمه اللّه در قوانين ، نراقى رحمه اللّه در عوائد و صاحب الرياض و محقّق سبزوارى ) از اخذ و استنباط تعارض بين عموماتى كه اثباتكنندهء