و يحتمل أن يراد من النّفي : عن إضرار النّفس أو الغير ، ابتداء أو مجازاة . لكن لا بدّ من أن يراد بالنّهي زائدا علي التحريم الفساد و عدم المضيّ ؛ للاستدلال به في كثير من رواياته علي الحكم الوضعيّ دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط و العقود ، فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض علي من اضرّه .
و هذا المعني قريب من الأوّل ، بل راجع إليه .
و الأظهر بملاحظة نفس الفقرة و نظائرها و موارد ذكرها في الروايات « 1 » و فهم العلماء : « 2 » هو المعني الأوّل .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در « و يحتمل ان يراد من النّفى » چيست ؟
اين است كه : بله درست است كه مركّبات مزبور ظهور در اخبار دارند و لكن در حديث لا ضرر ، از نفى ، معناى نهى و از اخبار ، معناى انشائى اراده شده است و لذا بنا بر اينكه لا ضرار به معناى مجازات بر ضرر باشد ، معناى حديث اين است كه :
مسلمان و مؤمن نبايد بر خود يا بر ديگرى ضرر بزند چه ابتداء و چه مجازاتا .
فى المثل :
وضو در سرماى شديد ضرر دارد ، وارد كردن ضرر بر خود طبق لا ضرر حرام است . پس وضو گرفتن در شرايطى كه سبب ضرر به شخص مىشود ، حرام است و هكذا غسل و بيع غبنى و . . . نه اينكه صرفا نهى تكليفى باشد ، يعنى از آنجا كه وضو يا غسل و يا روزه ضررى مىشود حرام است و موجب عقاب است .
به عبارت ديگر غسل ، وضو ، روزه ضررى علاوه بر اينكه متعلّق نهى وضعى قرار مىگيرند ، متعلّق نهى تكليفى قرار گرفته ، فاسد و باطل مىباشند و چنانچه فرد با چنين غسل و يا وضويى نماز بخواند ، نمازش مقبول نمىباشد .
هامش
( 1 ) - انظر الوسائل 17 : 319 ، الباب 5 من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل ، و الصفحة 333 ، الباب 7 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 ، و الصفحة 341 ، الباب 12 منها ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) - انظر الخلاف 3 : 44 و التذكرة 1 : 522 ، و عوائد الايّام : 52 - 51 .