تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قال في المعالم ، في مقام الاستدلال علي وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التّثبّت في خبر الفاسق : إنّ وجوب التثبّت فيها متعلّق بنفس الوصف ، لا بما تقدّم العلم به منه ، و مقتضي ذلك إرادة الفحص و البحث عن حصوله و عدمه ؛ أ لا ترى أنّ قول القائل : « أعط كلّ بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما » يقتضي إرادة السؤال و الفحص عمّن جمع الوصفين ، لا الاقتصار علي من سبق العلم باجتماعهما فيه ، انتهى . و أيّد ذلك المحقّق القمّي قدّس سرّه في القوانين : ب « أنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء إنّما يتوقّف وجوبها علي وجود الشرط لا مشروط مثل : أنّ من شكّ في كون ماله به مقدار استطاعة الحجّ لعدم علمه به مقدار المال لا يمكنه أن يقول : إنّي لا أعلم أنّي مستطيع و لا يجب عليّ شيء . بل يجب عليه محاسبة ماله ؛ ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها . نعم ، لو شكّ بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا ؟ فالاصل عدم الوجوب حينئذ » . « 1 » ثمّ ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدّم عنه . ترجمه

كلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال

صاحب معالم در كتاب معالم الاصول ، در مقام استدلال بر وجوب فحص و تبيين در خبرى كه مجهول و يا مشكوك الحال است ، به سبب ( وجود ) آيهء تثبّت كه در شأن خبر فاسق نازل شده است ، قائل شده است به اينكه : وجوب تثبّت در اين آيهء شريفه متعلّق است به نفس الوصف ( يعنى فاسق واقعى ) و نه فاسقى
هامش
( 1 ) - القوانين 1 : 460 .