تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فالأوّل ، إمّا بدعوى كون القصر مثلا واجبا علي المسافر العالم ، و كذا الجهر و الإخفات . و إمّا بمعني معذوريّة فيه ، بمعني : كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه ، و يحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعيّ . و هذا الجاهل و إن لم يتوجّه إليه خطاب مشتمل علي حكم ظاهريّ كما في الجاهل بالموضوع ، إلّا أنّه مستغني عنه باعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه في الواقع . و إمّا من جهة القول بعدم تكليفي الغافل بالواقع ، و كونه مؤاخذا علي ترك التعلّم ، فلا يجب عليه القصر ؛ لغفلته عنه . نعم يعاقب علي عدم إزالة الغفلة ، كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك و من تبعه . و إمّا من جهة تسليم تكليفه بالواقع ، إلّا أنّ الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة ؛ لقبح خطاب العاجز . و إن كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة علي ترك القصر ، لكنّه ليس مأمورا به حتّى يجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام . لكن هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور ؛ حيث إنّ الظاهر منهم كما تقدّم بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل ؛ و لذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب ؛ إذ لو لا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان . ترجمه

توضيح هريك از طرق سه‌گانه

امّا راه حلّ اوّل : ( كه گفته شد واجب واقعى يعنى نماز قصر مأمور به ، به امر فعلى نباشد به يكى از چهار وجه ذيل قابل قبول است : ) 1 - يا با اين ادّعا كه بگوييم : وجوب قصر بر مسافرى است كه عالم ( به حكم ) است ، و كذا
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 149 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى