وأَبو بَحْرٍ : كُنْيَةُ الأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ ، والسَّرَطَانِ .
وأَبو بَحِيرٍ ، كأَمِيرٍ : التَّيْسُ .
وبَنَاتُ بَحْرٍ ، كفَلْسٍ : سَحَائبُ بِيضٌ تَنْشَأُ بِالبَادِيَةِ صَيْفاً من قِبَلِ البَحْرِ ، أَو هو تصحيفٌ والصَّوَابُ : بَخْر ، بالخَاءِ المُعْجَمَةِ ، ويُقالُ : مَخْر ، بالميمِ ، وهو الأَصلُ والباءُ بَدَلٌ من الميمِ .
والبَحْرُ : فَرَسٌ للنَّبِيّ صَلّى اللّهَ عَلَيهِ والِه سَبَقَ عليهِ مَرَّاتٍ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وقالَ : ( مَا أَنْتَ إِلَّا بَحْرٌ ) « 1 » ، فَسُمِّيَ بَحْراً ، وكَانَ كُمَيْتاً .
الكتاب
ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ
« 2 » هي بِنْتُ السَّائبَةِ في قولٍ كما مَرَّ فِي « س ي ب » . وقيلَ : الَّتي إِذا أُنتِجَتْ خَمْسَةَ أَبطُنٍ ، أَو عَشْرَةَ أَبطُنٍ شَقُّوا أُذُنَها وَخَلَّوا عنها ، أَو بِشَرطِ أَن يكونَ آخِرُ الأَبطُنِ أُنثَى . وقيلَ : هي في الشَّاءِ خاصَّةً إِذَا أُنِتجَتْ خَمْسَةَ أَبطُنٍ بُحِرَتْ .
وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ
« 3 » في « ف ر ق » .
حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
« 4 » هو مُلْتَقَى بَحْرِ فارِسَ والرُّومِ مِمَّا يَلِي المَشْرِقَ . وقيلَ : أَفريقِيَّةُ . وقيلَ : طَنْجةُ على ساحِلِ بَحْرِ المَغْرِبِ ، وهي آخرُ [ حدودها ] « 5 » .
الأثر
( إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً ) « 6 »
قالَ الثَّعالِبيُّ :
إِذا كانَ الفَرَسُ لا يَنْقَطِعُ جَرْيُهُ فهو بَحْرٌ ؛ شُبِّهَ بالبَحرِ الَّذي لا يَنْقَطِعُ ماؤُهُ ، وأَوَّلُ من تَكَلَّمَ بذلكَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَليهِ وآلِه في وَصْفِ فَرَسٍ رَكبَهُ « 7 » .
( لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذِهِ البَحْرَةِ ) « 8 » ويُرْوَى : « البُحَيْرَة » « 9 »
بالتَّصغِيرِ ، أَي
هامش
( 1 ) الوافي بالوفيات 1 : 90 .
( 2 ) المائدة : 103 .
( 3 ) البقرة : 50 .
( 4 ) الكهف : 60 .
( 5 ) الزّيادة يقتضيها السّياق .
( 6 ) الفائق 3 : 177 ، النّهاية 1 : 99 .
( 7 ) فقه اللّغة وسرّ العربيّة الباب 17 الفصل 30 .
( 8 ) الفائق 1 : 80 ، مشارق الأنوار 1 : 79 .
( 9 ) غريب الحديث لابن الجوزي 1 : 56 ، النّهاية 1 : 100 .