الحديث الثاني « 1 »
روى في الكافي عن مُحَمَّدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ » .
هديّة :
عيسى بن عبداللَّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه ، له كتاب . والحديث بيانه كسابقه .
الحديث الثالث « 2 »
روى في الكافي بإسناده عن عليّ عن العبيدي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : هَلْ يَسَعُ النَّاسَ تَرْكُ الْمَسْأَلَةِ عَمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : « لَا » .
هديّة :
يعني هل يسعهم ( ترك المسألة ) مع إمكانها بلا مضرّة لا يجوز تحمّلها شرعاً عمّا يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم ؟
قال برهان الفضلاء :
يعني سئل الكاظم عليه السلام هل يسع الناس ترك السؤال عن الحكم الذي يحتاجون إليه ؟ يعني السؤال واجب عينيّ على كلّ من أسلم عمّا يحتاج إليه في وقت الحاجة إليه ، وأمّا تحصيل العلم بالكتب المؤلَّفة بأمر الأئمّة عليهم السلام يعمل « 3 » بما فيها في زمن الغيبة الكبرى فهو واجب كفائي ، كما يفهم من الأحاديث الآتية في باب الأخذ بالكتب .
الحديث الرابع
روى في الكافي عن عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ وَمُحَمَّدُ عن « 4 » ابْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « الف » : - / « الحديث الثاني » .
( 2 ) . في « الف » : - / « الحديث الثالث » .
( 3 ) . في « ب » و « ج » : « للعمل » .
( 4 ) . في الكافي المطبوع هكذا : « ومحمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن السرّاد » .