عند شيخ الطائفة « 1 » وعلم الهدى 0 « 2 » .
والمراد ب « السنن القائمة » مسائل أصول الفقه ، أي المعلومة منها القائمة لغير المعلومة منها . وب « فرض اللَّه » : بيان المسألة من مسائل فروع الفقه .
ويظهر ممّا قلنا : أنّ القول بأنّ « بالآثار الصحيحة » دلالة على صحّة أحاديث الكافيجميعاً ، بمعنى أنّ لنا علماً بأنّها عن الحجج المعصومين عليهم السلام لا يحسن ، كما يظهر جدّاً من شرح « فمهما كان فيه من تقصير » إلى آخر الخطبة .
فإن قلت : فعلى هذا لا علم لأحدٍ بمسائل أصول الفقه التي في كتاب الكافي ؛ لأنّها أخبار آحاد ، وذكرت أنّه لا يجوز العمل بها بدون العلم بها .
قلنا : مسألة واحدة من مسائل أصول الفقه حاكمة على سائرها ؛ لأنّها معلومة بالتواتر لمن له تتبّع مّا للأحاديث ، وتلك المسألة هي أنّ العمل بظاهر القرآن وبالحديث الصحيح جائز في مسائل أصول الفقه ، والعلم بهذه المسألة بمنزلة العلم بسائر مسائل أصول الفقه التي لم تكن معلومة على حدةٍ ، وهذا معنى حكومة هذه المسألة .
و « التمييز » : الترجيح .
والمراد هنا الإفتاء ، والحكم بمضمون شيء وليس شاملًا للعمل المحض ؛ بقرينة « فردّوه » .
و « ما » في « ممّا اختلف » موصولة ، وعبارة عن حقوق اللَّه تبارك وتعالى ، كالوضوء والصلاة من العبادات المحضة الشاملة للتصديق بإمامة الإمام الحقّ أيضاً مع عدم دخول ذلك في محلّ سؤال الأخ .
والمراد ب « العلماء » رسول اللَّه وأوصياؤه عليهم السلام .
و « إلّا » استثناء متّصل من « برأيه » .
و « ما » موصولة أيضاً .
و « الإطلاق » : التحليل . من « الطلق » بالكسر ، بمعنى الحلال .
والمراد ب « العالم » هنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان عالماً بأنّ القوم بعده يفترون عليه الكذب
هامش
( 1 ) . عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 126 .
( 2 ) . الذريعة ، ج 2 ، ص 518 .