تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهدايا لشيعة أئمة الهدى ( شرح اصول الكافى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
عند شيخ الطائفة « 1 » وعلم الهدى 0 « 2 » . والمراد ب « السنن القائمة » مسائل أصول الفقه ، أي المعلومة منها القائمة لغير المعلومة منها . وب « فرض اللَّه » : بيان المسألة من مسائل فروع الفقه . ويظهر ممّا قلنا : أنّ القول بأنّ « بالآثار الصحيحة » دلالة على صحّة أحاديث الكافيجميعاً ، بمعنى أنّ لنا علماً بأنّها عن الحجج المعصومين عليهم السلام لا يحسن ، كما يظهر جدّاً من شرح « فمهما كان فيه من تقصير » إلى آخر الخطبة . فإن قلت : فعلى هذا لا علم لأحدٍ بمسائل أصول الفقه التي في كتاب الكافي ؛ لأنّها أخبار آحاد ، وذكرت أنّه لا يجوز العمل بها بدون العلم بها . قلنا : مسألة واحدة من مسائل أصول الفقه حاكمة على سائرها ؛ لأنّها معلومة بالتواتر لمن له تتبّع مّا للأحاديث ، وتلك المسألة هي أنّ العمل بظاهر القرآن وبالحديث الصحيح جائز في مسائل أصول الفقه ، والعلم بهذه المسألة بمنزلة العلم بسائر مسائل أصول الفقه التي لم تكن معلومة على حدةٍ ، وهذا معنى حكومة هذه المسألة . و « التمييز » : الترجيح . والمراد هنا الإفتاء ، والحكم بمضمون شيء وليس شاملًا للعمل المحض ؛ بقرينة « فردّوه » . و « ما » في « ممّا اختلف » موصولة ، وعبارة عن حقوق اللَّه تبارك وتعالى ، كالوضوء والصلاة من العبادات المحضة الشاملة للتصديق بإمامة الإمام الحقّ أيضاً مع عدم دخول ذلك في محلّ سؤال الأخ . والمراد ب « العلماء » رسول اللَّه وأوصياؤه عليهم السلام . و « إلّا » استثناء متّصل من « برأيه » . و « ما » موصولة أيضاً . و « الإطلاق » : التحليل . من « الطلق » بالكسر ، بمعنى الحلال . والمراد ب « العالم » هنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان عالماً بأنّ القوم بعده يفترون عليه الكذب
هامش
( 1 ) . عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 126 . ( 2 ) . الذريعة ، ج 2 ، ص 518 .