بالشروط المذكورة فهو كقراءته عليه .
واما الإجازة وهو ان يقول أجزت لك ان تروى عنى كذا أو ما صح عندك انه من مسموعاتى أولئك ولغيرك فلان وفلان الموجودين ، فالأكثر على جوازها وقد منع بعض الرواية بالإجازة كأبي حنيفة وأبى يوسف .
واما الإجازة لجميع الأمة الموجودين لا لقوم معينين : فالظاهر إلحاقها بالإجازة للموجودين المعينين ، إذا لعام بمثابة تعداد الافراد ولا فرق بينهما الا بالاختصار والتطويل ، ولا مدخل لاختلاف العبارة في مثل هذا المقام .
واما الإجازة في نسل فلان ، أو من يوجد في بنى فلان : ففي صحتها خلاف واضح وهو أولى بالمنع مما قبله ، فان إجازة غير الموجود ابعد من الموجود غير المعين والمختار صحتها ، فان العدالة شرط في الرواية ، والظاهر أن العدل لا يروى الا بعد العلم أو الظن بروايته وعدالته ، وقد اذن له فوجب ان يصح كغيره .
وأيضا فان النبي صلى اللّه عليه وآله كان يرسل كتبه مع الآحاد ، ولم يعلموا ما فيها ليعمل من رآها بموجبها وما ذلك الا الإجازة ، واما المناولة والكتابة فمثل الإجازة دليلا .
الحديث السابع وهو الخامس والأربعون والمائة
« علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حدثتم بحديث فاسندوه إلى الّذي حدثكم ، فإن كان حقا فلكم وان كان كذبا فعليه » .
الحديث الثامن وهو السادس والأربعون والمائة
« علي بن محمد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب المدني » هذا الاسم مشترك