تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح أصول الكافي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أمور كتابه ، اى حكمين من احكام الكتاب : أحدهما ان لا يقولوا على اللّه الا الحق والثاني ان لا يردوا ما لم يعلموا حتى لا يقعوا في تحليل حرام أو تحريم حلال كما في قوله تعالى :
وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
( النحل - 116 ) . ثم ذكر آيتين من جملة الآيات الدالة على النهى عن القول بغير علم والافتراء على اللّه ، ومن هذا الباب قوله تعالى :
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا
( البقرة - 79 ) .

الحديث التاسع وهو الرابع والمائة

« علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن داود بن فرقد ، عمن حدثه عن ابن شبرمة » ، اسمه عبد اللّه ، وشبرمة بالشين المعجمة وبعدها باء منقطة تحتها نقطة والراء قبل الميم من أصحاب علي بن الحسين عليهما السلام كان قاضيا لأبي جعفر « 1 » على سواد الكوفة ومات سنة اربع وأربعين ومائة « صه » ابن شبرمة الضبي الكوفي ، أبو شبرمة وكان شاعرا . « قال ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفر بن محمد عليهما السلام الا كاد أن يتصدع قلبي ، قال : حدثني أبى عن جدى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، قال ابن شبرمة : واقسم باللّه ما كذب أبوه على جده ولا جده على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك ، ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك » .

الشرح

اعلم أن هذا القياس ليس المراد به ما اصطلحت عليه علماء الميزان وهو القول
هامش
( 1 ) اى : أبو جعفر المنصور - الدوانيقي - .
شرح أصول الكافي — صفحة 197 | محمد خواجوى / صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )