بعض العلماء إلى أن الصيام بالمدينة أفضل من الصلاة ، والصلاة بمكة أفضل من الصيام ، مراعاة لنزول فرضيتهما ، انتهى .
قلت : ويؤخذ من هذه العلة أن كل عبادة شرعت بالمدينة فهي بها أفضل منها بمكة ، ولك أن تعد هذا خاصة مستقلة .
الثلاثون : حديث « لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق » .
الحادية والثلاثون : تأكد التعلم والتعليم بمسجدها
كما سيأتي .
الثانية والثلاثون : اختصاصه بمزيد الأدب وخفض الصوت ؛
لكونه بحضرة سيد المرسلين ، واختصاصه عند بعضهم بمنع أكل الثوم ونحوه من دخوله ؛ لاختصاصه بملائكة الوحي .
الثالثة والثلاثون : أنه لا يجتهد في محرابه ؛ لأنه صواب قطعا ؛
فلا مجال للاجتهاد فيه حتى باليمنة واليسرة ، بخلاف محاريب المسلمين ، والمراد مكان مصلاه صلّى اللّه عليه وسلّم قال الرافعي وفي معناه سائر البقاع التي صلّى فيها صلّى اللّه عليه وسلّم إذا ضبط المحراب ، قلت وفي ضبطه بغيرها عسر أو تعذر .
الرابعة والثلاثون : أن ما بين منبره صلّى اللّه عليه وسلّم ومسجد المصلى روضة من رياض الجنة ،
وهذا جانب كبير من هذه البلدة .
الخامسة والثلاثون : حديث « أحد على ترعة من ترع الجنة »
وحديث « أحد جبل يحبنا ونحبه » .
السادسة والثلاثون : حديث « إن بطحان على ترعة من ترع الجنة » .
السابعة والثلاثون : وصف العقيق بالوادي المبارك ،
وأنه صلّى اللّه عليه وسلّم يحبه ، وفي رواية « يحبنا ونحبه » .
الثامنة والثلاثون : حثه صلّى اللّه عليه وسلّم على الإقامة بها .
التاسعة والثلاثون : حثه على اتخاذ الأصل بها .
الأربعون : حثه على الموت بها ،
والوعد على ذلك بالشفاعة أو الشهادة أو هما .