هامش
- ابن مخرمة : قال اكتب : « هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه سهيل بن عمرو ، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، يأمن فيهنّ الناس ويكفّ بعضهم عن بعض .
وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجّا أو معتمرا ، أو يبتغي من فضل اللّه ، فهو آمن على دمه وماله . ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو إلى الشام فهو آمن على دمه وماله .
وأنّ بيننا عيبة مكفوفة . وأنه لا إسلال ولا إغلال .
وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه .
وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلّا رددته إلينا . ومن جاءنا ممن معك لم نرده عليك .
وعلى أنّك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ، فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا ، ولا تدخلها بالسلاح إلّا بالسيوف في القراب وسلاح الراكب . وعلى أن الهدي حيث ما حبسناه محله ، لا تقدمه علينا . . . » .
وتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده .
وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم .
وذكر الخبر مختصرا في إعلام الورى 1 : 204 بدون ذكر المدة .
وذكر مختصر الخبر الحلبي في مناقب آل أبي طالب 1 : 203 الا أنه ذكر المدة سبع سنين .
وأشار إليه وذكر مادتين منه الكليني في روضة الكافي : 268 عن الصادق عليه السّلام .
وهل كتب النسختين علي عليه السّلام ؟ قيل : كتب الثانية محمد بن مسلمة الأنصاري كما في مكاتيب الرسول 1 : 288 . -