. . . . . . . . . .
شرح
و 7 - عبد اللّه بن أبي أوفى ، و 8 - عتبان بن مالك ، و 9 - عتبة بن عبد السّلمي ، و 10 - نعيم بن همار ، و 11 - أبي أمامة الباهلي ، و 12 - عائشة بنت أبي بكر ، و 13 - أمّ هانئ ، و 14 - أم سلمة : كلهم شهدوا أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم كان يصلّي الضحى . انتهى .
بل قال ابن جرير : أحاديثها بلغت حدّ التواتر .
وفي « مصنف ابن أبي شيبة » ؛ عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما : إنّها لفي كتاب اللّه تعالى ، ولا يغوص عليها إلّا الغوّاص .
قال ابن العربي : وهي كانت صلاة الأنبياء قبل المصطفى صلى اللّه عليه وسلّم ، ويسنّ فعلها في المسجد لخبر فيه ، وأما ما صحّ عن ابن عمر من قوله « إنها بدعة ونعمت البدعة » .
ومن قوله « لقد قتل عثمان ؛ وما أحد يسبّحها ، وما أحدث الناس شيئا أحبّ إلي منها » ! ! فمحمول على أنّه لم يبلغه هذه الأخبار ، أو أنّه أراد أنّه صلى اللّه عليه وسلّم لم يداوم عليها ، أو أنّ التجمّع لها في نحو مسجد هو البدعة .
وبالجملة : فقد قام الإجماع على استحبابها ، وإنّما اختلفوا في أنّها مأخوذة من سنة مخصوصة ؛ أو من عمومات ! ! وقد ورد في شأنها أحاديث كثيرة تدلّ على مزيد فضلها كخبر أحمد : « من حافظ على صلاة الضّحى غفرت له ذنوبه ؛ وإن كانت مثل زبد البحر » .
ومن فوائدها أنّها تجزئ عن الصدقة التي تطلب عن مفاصل الإنسان الثلاث مائة وستين مفصلا كلّ يوم تطلع فيه الشمس ، كما رواه مسلم وغيره .
وقد اشتهر بين العوام أنّ قطعها يورث العمى ! ولا أصل له . انتهى « باجوري » مع زيادة من المناوي وغيره .