وكان صلّى اللّه عليه وسلّم يأمر بدفن الشّعر والأظفار .
وكان صلّى اللّه عليه وسلّم يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان :
الشّعر ، والظّفر ، والدّم ، والحيضة ، والسّنّ ، والعلقة ، والمشيمة .
« المسلم يوم الجمعة محرم فإذا صلّى فقد حلّ » والجواب بأنّ هذين ضعيفان ، وهذا الجواب لا ينجع ؛ إذ خبرنا ضعيف أيضا ، وروى الديلمي في « مسند الفردوس » بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه : « من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون ؛ فليقلّم أظفاره يوم الخميس بعد العصر ، وليبدأ بخنصر يده اليمنى » . انتهى
( و ) أخرج الطبراني في « الكبير » عن وائل بن حجر رضي اللّه تعالى عنه ؛ قال : ( كان ) رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وسلم يأمر بدفن الشّعر ) - المبان بنحو قصّ أو حلق أو نتف من نحو رأس أو لحية - ( والأظفار ) المبانة بقصّ أو قطع أو غيرهما ، لأن الآدمي محترم ؛ فكذا أجزاؤه ، فأمر بدفنها لئلا تتفرّق أجزاؤه ، وقد يقع في النار أو غيرها من الأقذار ، لكن ذلك الأمر على سبيل الندب ؛ لا الوجوب !
( و ) أخرج الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » بدون سند ؛ عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : ( كان ) رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وسلم يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان :
الشّعر ، والظّفر ، والدّم ) - قال الحكيم الترمذي : روي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم احتجم ، وقال لعبد اللّه بن الزبير : أخفه حيث لا يراك أحد ، فلما برز شربه ورجع ، فقال :
« ما صنعت » ؟ فقال : جعلته في أخفى مكان عن الناس . فقال : « شربته ! ؟ » قال : نعم ، قال له : « ويل للنّاس منك ، وويل لك من النّاس » ، انتهى . أي :
للشدة التي حصلت له باختلاط دمه بدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فيقاتل الناس ويقاتلونه ، وإن كان شرب دمه جائزا مطلوبا للتبرّك ، إلّا أنه يحصل منه الشدة المترتّب عليها ما ذكر . انتهى . « حفني ومناوي » .
( والحيضة ) - بكسر الحاء المهملة : خرقة الحيض - ( والسّن ، والعلقة ، والمشيمة ) وهي ما يكون فيه المولود حين نزوله من بطن أمه ، وإنما يأمر بدفن هذه
منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ( ص ) — صفحة 341
مساهمون: عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي
ص٣٤١