باب الظّهار
135
كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن محمّد
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار « 1 » ، قال : كتب عبد اللَّه بن محمّد « 2 » إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرّجل إذا تكلّم بالظّهار وجبت عليه الكفّارة حَنِثَ أو لم يَحنث ، ويقول : حِنثُهُ كلامُه بالظّهار ، وإنّما جُعلت عليه الكفّارة عقوبةً لكلامه . وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يَحنَثَ في الشّيء الّذي حلف عليه ، فإن حَنِثَ وجبت عليه الكفّارة ، وإلّا فلا كفّارة عليه . فوقَّع عليه السلام بخطِّه :
لا تَجِبُ الكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ الحِنثُ . « 3 »
باب العتق
136
جوابه عليه السلام لمكتوبة ابن محبوب في نفقة المملوك وإن أُعتق
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب « 4 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، وسألته عن الرّجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانَةٌ ولا حيلة له . فقال :
هامش
( 1 ) . راجع : ص 131 الرقم 81 .
( 2 ) . راجع : ص 114 الرقم 59 .
( 3 ) . الكافي : ج 6 ص 157 ح 19 ، وسائل الشيعة : ج 22 ص 312 ح 28674 .
( 4 ) . راجع : ص 159 الرقم 130 .