132
كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن محمّد في الطّلاق ثلاثاً
عليُّ بن إسماعيل « 1 » قال : كتب عبد اللَّه بن محمّد « 2 » إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرّجل يُطلّق امرأته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ على طُهرٍ بغير جماعٍ بشاهدين ، أنّه يلزمه تطليقةٌ واحدةٌ ؟ فوقَّع بخطِّه عليه السلام :
أُخطِئَ عَلى أَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّهُ لا يَلزَمُهُ الطَّلاقُ ، وَيُرَدُّ إِلى الكِتابِ وَالسُّنَّةِ إِن شاءَ اللَّهُ . « 3 »
133
كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن محمّد
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب عبد اللَّه بن محمّد « 4 » إلى أبي الحسن عليه السلام : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسّنّة ، فَتَبينُ منه بواحدةٍ ، فتزوّج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين وواحدةٌ قد مضت . فوقّع عليه السلام بخطّه :
صَدَقوا .
وروى بعضهم : أنّها تكون عنده على ثلاثٍ مستقبلاتٍ ، وأنّ تلك الّتي طلّقها
هامش
( 1 ) . عليّ بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التّمّار ، مولى بني أسد ، كوفيّ ، سكن البصرة ، وكان من وجوه المتكلّمين ، كلّم أبا الهذيل العلّاف والنظّام . وكان من أصحاب أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، وله مجالس وكتب ( راجع : رجال النجاشي : ج 2 ص 72 الرقم 659 ، رجال الطوسي : ص 362 الرقم 5366 ) .
( 2 ) . راجع : ص 114 الرقم 59 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 8 ص 56 ح 101 ، الاستبصار : ج 3 ص 289 .
( 4 ) . راجع : ص 112 الرقم 59 و 69 .