مَن أَعتَقَ مَملوكاً لا حيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيهِ أَن يَعولَهُ حَتَّى يَستَغنيَ عَنهُ ، وَكَذلِكَ كانَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام يَفعَلُ إِذا أَعتَقَ الصِّغارَ وَمَن لا حيلَةَ لَهُ . « 1 »
137
كتابه عليه السلام إلى رجلٍ في الوصيّة لُامّ الولد وعتقها
أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر « 2 » ، قال : نَسخت من كتابٍ بخطّ أبي الحسن عليه السلام : فلانٌ - مولاي - تُوفّي ابن أخٍ له وترك أُمّ ولدٍ له ليس لها ولدٌ ، فأوصى لها بألفٍ ، هل تجوز الوصيّة ، وهل يقع عليها عِتقٌ ، وما حالها ؟ رأيُك فدتك نفسي . فكتب عليه السلام :
تُعتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَلَها الوَصيَّةُ . « 3 »
باب النّذر
138
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن أحمد بن أشيَم فيمن جعل على نفسه صوماً معلوماً
أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيَم « 4 » ، قال : كتب الحسين إلى الرّضا عليه السلام :
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 6 ص 181 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 11 وج 8 ص 218 ح 11 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 528 ح 27769 .
( 2 ) . راجع : ص 27 الرقم 6 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 224 ح 27 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 217 ح 5508 .
( 4 ) . عدّه الشيخ في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وحكم بعض من ترجمه بحسنه لوقوعه في طريق الصدوق إليه ( رجال الطوسي : ص 362 الرقم 5340 وفيه علي بن أحمد بن رستم وفي نسخة أشيم ، جامع الرواة : ج 1 ص 553 ) . وعده البرقي في أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام ( رجال البرقي : ص 53 ) .