ليست بشيءٍ ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجاً غيره . فوقّع عليه السلام بخطّه :
لا . « 1 »
وفي تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد ، عن عبد اللَّه بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسّنّة وتَبينُ منه بواحدةٍ ، وتَزوَّجُ زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت . فكتب :
صَدَقوا . « 2 »
134
كتابه عليه السلام إلى الفقهاء في طلاق أهل السنّة
الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ ، قال : حدّثني محمّد بن يحيى الصّوليّ ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن إسحاق الطّالقانيّ ، قال : حدّثني أبي ، قال : حلف رجلٌ بخراسان بالطّلاق أنّ معاوية ليس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، أيّام كان الرّضا عليه السلام بها ، فأفتى الفقهاء بطلاقها ، فسُئل الرّضا عليه السلام . فأفتى :
أَنَّها لا تُطَلَّقُ .
فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه ، وقالوا له : من أين قلت يا بن رسول اللَّه إنّها لم تُطلّق ؟ فوقّع عليه السلام في رقعتهم :
قُلتُ هذا مِن رِوايَتَكُم عَن أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قالَ لِمَسلَمَةٍ يَومَ الفَتحِ وَقَد كَثُروا عَلَيهِ : أَنتُم خَيرٌ وَأَصحابي خير ، وَلا هِجرَةَ بَعدَ الفَتحِ ، فأَبطَلَ الهِجرَةَ وَلَم يَجعَل هؤلاءِ أَصحاباً لَهُ
. قال : فرجعوا إلى قوله . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 426 ح 6 ، وراجع : وسائل الشيعة : ج 22 ص 127 ح 7 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 8 ص 32 ح 16 ، الاستبصار : ج 3 ص 273 ح 14 ، وراجع : وسائل الشيعة : ج 22 ص 127 ح 7 .
( 3 ) . عيون أخبار الرّضا عليه السلام : ج 2 ص 87 ح 34 ، بحار الأنوار : ج 33 ص 166 ح 436 وج 94 ص 89 ح 44 وج 104 ص 158 ح 78 .