تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لي جاريةً حيث زوَّجتها ، فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها ، فرجعت إليّ هي والجارية ، أفيحلّ لي أن أطَأ الجارية ؟ قال : قَوِّمها قِيمَةً عادِلَةً وَأشهِد عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ إِن شِئتَ فَطَأها . « 1 »

باب الطّلاق

131

جوابه عليه السلام لمكتوبة عليّ بن الفضل الواسطيّ في شرائط الطّلاق

سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط « 2 » ، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ « 3 » ، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام : رجلٌ طلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلامٌ لم يحتلم . قال : لا حَتَّى يَبلُغَ . فكتبت إليه : ما حدّ البلوغ ؟ فقال : ما أَوجَبَ عَلى المُؤمِنينَ الحُدودَ . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 345 ح 91 ، الاستبصار : ج 3 ص 51 ح 166 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 267 ح 22489 . ( 2 ) . راجع : ص 244 الرقم 165 . ( 3 ) . من أصحاب أبي الحسن الرّضا عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 361 الرقم 5343 ، رجال البرقي : ص 52 ) . ( 4 ) . الكافي : ج 6 ص 76 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 8 ص 33 ح 19 ، الاستبصار : ج 3 ص 274 ح 17 وفيهما « محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . . . » ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 44 ح 77 .
مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 167 | علي الأحمدي الميانجي