تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
سألتَ عَمَّن أَتى جاريَتَهُ في دُبُرِها وَالمَرأَةُ لُعبَة ( الرَّجُلِ ) ، لا تُؤذَى ، وَهي حَرثٌ كَما قالَ اللَّهُ تَعالى . « 1 » 127

كتابه عليه السلام إلى الرّيان بن شبيب فيما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التّفريق

أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد ، قال : كتب إليه الرّيان بن شَبيب « 2 » : رجلٌ أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أو لا ؟ فكتب عليه السلام : نَعَم ، إِذا جَعَلَ إِلَيهِ الطَّلاقَ . « 3 » 128

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار فيما يحرم من الرّضاع

محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار « 4 » ، عن أبي الحسن عليه السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن الّذي يُحرِّمُ من الرّضاع . فكتب عليه السلام : قَليلُهُ وَكَثيرُهُ حَرامٌ . « 5 »
هامش
( 1 ) . تفسير العيّاشي : ج 1 ص 111 ح 336 ، بحار الأنوار : ج 104 ص 29 ح 8 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 144 ح 25257 . ( 2 ) . راجع : ص 155 الرقم 122 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 374 ح 77 ، الاستبصار : ج 3 ص 208 ح 11 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 302 ح 27133 . ( 4 ) . راجع : ص 131 الرقم 81 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 316 ح 16 .