124
كتابه عليه السلام إلى الحسين بن سعيد في نكاح الأمة
الحسين بن سعيد « 1 » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجلٌ كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها ، هل يحلّ له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السلام :
لا يَحِلُّ لَهُ . « 2 »
125
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل « 3 » ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام في جاريةٍ لابنٍ لي صغيرٍ ، أيجوزُ لي أن أطأها ؟ فكتب :
لا ، حتَّى تُخَلِّصَها . « 4 »
126
كتابه عليه السلام إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ فيمن أتى جاريته في دبرها
الفتح بن يزيد الجرجانيّ « 5 » ، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام في مثله - أي في رجل أتى جاريته في دبرها - . فورد منه الجواب :
هامش
( 1 ) . راجع : ص 110 الرقم 52 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 276 ح 1173 ، الاستبصار : ج 3 ص 159 ح 3 ، النوادر للأشعري : ص 121 ح 307 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 24 ح 41 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 467 ح 26110 .
( 3 ) . راجع : ص 104 الرقم 45 .
( 4 ) . الكافي : ج 5 ص 471 ح 4 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 140 ح 26735 .
( 5 ) . راجع : ص 25 الرقم 5 .