معلومٍ ، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها - قبل أن يوفّيها باقي مهرها - أنّما زوّجته نفسها ولها زوجٌ مُقيمٌ معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها ، أم لا يجوز ؟ فكتب عليه السلام :
لا يُعطيها شَيئاً ؛ لِأَنَّها عَصَتِ اللَّهَ . « 1 »
123
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن شعيب في عقد المرأة مع تعيينها وخطأ الوكيل
محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن شعيب « 2 » ، قال : كتبت إليه : أنّ رجلًا خَطبَ إلى عمٍّ له ابنتَهُ ، فأمر بعض إخوته أن يزوّجه ابنته الّتي خطبها ، وأنّ الرّجل أخطأ باسم الجارية ، وكان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها وليس للرّجل ابنة باسم الّتي ذكر المزوّج . فوقّع عليه السلام :
لا بَأسَ بِهِ . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 461 ح 5 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 62 ح 26538 .
( 2 ) . من أصحاب الإمام عليّ بن موسى الرّضا عليه السلام ( رجال الطوسي : ص 367 الرقم 5457 ) .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 423 ح 4470 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 297 ح 25668 .