- 37 - باب الإرث
1 - الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن سعيد الآذربيجاني ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر عن الحسن بن عليّ بن كيسان جميعا ، عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث عليه السّلام أنّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل الّتي سأله عنها قال : وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين عليه السّلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل ؟ مع أنّه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا ممّا لا يحلّ .
فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السّلام عنها : أمّا قول عليّ عليه السّلام في الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال : وينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 158 .