ما أوصى به أكثر من الثلث ولعلّه يقارب النّصف ممّا ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيّدي ؟
فوقّع عليه السّلام : يقتصر من وصيّته على الثّلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه . [ 1 ]
12 - قال الصدوق : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل كتب كتابا بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيّتي ولم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب عليه السّلام : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره . [ 2 ]
13 - عنه قال : روى محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكريّ عليه السّلام عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه ، فقال : سبيل اللّه شيعتنا . [ 3 ]
14 - عنه ، قال : روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ - رضي اللّه عنه - عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى عليّ بن محمّد عليهما السّلام رجل جعل لك - جعلني اللّه فداك - شيئا من ماله ، ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه .
قال : وكتبت إليه رجل أوصى لك - جعلني اللّه فداك - بشيء معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وامّه ، ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم ، أيجوز له ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 60 .
[ 2 ] الفقيه : 4 / 198 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 206 والتهذيب : 9 / 204 والكافي : 7 / 15 .