يتعدّ الثلث . [ 1 ]
20 - الطوسي ، باسناده عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له أن يمتنع . [ 2 ]
21 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام ، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فان أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كاني لا أبالي ان أعطاهم أو أخر ثم يقضي .
وعن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث للوصي ان يفرد أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال :
نعم كذا ينبغي . [ 3 ]
22 - عنه ، باسناده عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك . [ 4 ]
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 4 / 120 والتهذيب : 9 / 195 .
[ 2 ] التهذيب : 9 / 206 .
[ 3 ] التهذيب : 9 / 237 .
[ 4 ] التهذيب : 9 / 183 .